condition to marry a non muslim

Views:
 
     
 

Presentation Description

شروط زواج المسلم من غير المسلمة Condition for a Muslim to Marry a Non Muslim

Comments

Presentation Transcript

شروط زواج المسلم من الكتابية أو غير المسلمةRules of a male Muslim to Marry a Kettabe’ah (a Christian or a Jewish) or a non Muslim Women : 

شروط زواج المسلم من الكتابية أو غير المسلمةRules of a male Muslim to Marry a Kettabe’ah (a Christian or a Jewish) or a non Muslim Women المرجع: كتاب : في فقه الأقليات المسلمة الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي إصدارات دار الشروق - القاهرة الطبعة الأولى 2001

Slide 2: 

المرجع: كتاب : في فقه الأقليات المسلمة الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي إصدارات دار الشروق - القاهرة الطبعة الأولى

Slide 3: 

المرجع: كتاب : في فقه الأقليات المسلمة الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي إصدارات دار الشروق - القاهرة الطبعة الأولى

قواعد عامة في زواج المسلم بغير المسلمة : 

قواعد عامة في زواج المسلم بغير المسلمة أولاً: لا يجوز للمسلم الزواج من المشركة (الوثنية ونحوها) أو البهائية وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنّ ) البقرة 221 ( (وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر ) الممتحنة 10 مثال: المرأة التي تعبد أي إله أو أي شئ آخر بالإضافة للإله الواحد المرجع: كتاب : في فقه الأقليات المسلمة الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي إصدارات دار الشروق - القاهرة الطبعة الأولى

قواعد عامة في زواج المسلم بغير المسلمة : 

قواعد عامة في زواج المسلم بغير المسلمة ثانياً: لا يجوز للمسلم الزواج من الملحدة (المرأة التي لا تقر بأي إله أو دين ونحوها) مثال: -المرأة المؤمنة إيماناً قوياً بالفلسفة الشيوعية المادية -المرأة التي لا تقر بأي إله أو دين المرجع: كتاب : في فقه الأقليات المسلمة الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي إصدارات دار الشروق - القاهرة الطبعة الأولى

قواعد عامة في زواج المسلم بغير المسلمة : 

قواعد عامة في زواج المسلم بغير المسلمة ثالثاً: لا يجوز للمسلم الذكر الزواج من المرتدة (المرأة التي كفرت بعد إسلامها أي غيرت دينها من الإسلام إلى أي دين أو معتقد آخر) مثال: -المرأة التي خرجت عن الإسلام إلى المسيحية أو اليهودية -المرأة التي خرجت عن الإسلام وأصبحت لا تقر بأي إله أو دين - المرأة التي خرجت عن الإسلام إلى أديان أومعتقدات أخرى كالبوذية أو الوجودية ونحوها المرجع: كتاب : في فقه الأقليات المسلمة الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي إصدارات دار الشروق - القاهرة الطبعة الأولى

قواعد عامة في زواج المسلم بغير المسلمة من الكتابيات (المرأة المسيحية أو اليهودية) : 

قواعد عامة في زواج المسلم بغير المسلمة من الكتابيات (المرأة المسيحية أو اليهودية) ثالثا: يجوز للمسلم الذكر الزواج من الكتابية (حكم المباح): (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ) المائدة 5 بشرط تحقق الشروط الأربعة التالية: 1- أن يتم التحقق من صحة وصدق إيمانها بدين سماوي الأصل كالمسيحية إذ ليس كل إمرأة ولدت لأبويين مسيحيين هي مسيحية حقاً بالضرورة 2- أن تكون عفيفة محصنة فالله عز وجل لم يبح كل كتابية بل قيد الإباحة بالإحصان (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ) قال ابن كثير: الظاهر أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنى . كما في الآية (مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ) النساء 25 فلا يجوز للمسلم بحال أن يتزوج من فتاة تسلم زمامها لأي رجل بل يجب أن تكون نظيفة بعيدة عن الشبهات وهذا ما اختاره أيضاٌ ابن كثير , قال الإمام البصري حين سئل عن المرأة المسافحة: هي التي إذا لمح الرجل إليها بعينه اتبعته . ويضيف القرضاوي: ولا شك أن هذا الصنف من النساء (المحصن) ... نادر. ... وما نسميه نحن البكارة والعفة والإحصان والشرف ونحو ذلك ليس له أية قيمة إجتماعية عندهم (أي في المجتمعات الغربية ونحوها) (الصفحة 98 ) المرجع: كتاب : في فقه الأقليات المسلمة الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي إصدارات دار الشروق - القاهرة الطبعة الأولى

Slide 8: 

3 – ألا تكون من قوم يعادون المسلمين ويحاربونهم : هناك فرق بين الذميّة والحربيّة , قال ابن عباس رضي الله عنهما عند سؤاله: من نساء أهل الكتاب من يحلّ لنا ومنهم من لا يحلّ لنا ثم قرأ (قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) التوبة 29 . فمن أعطى الجزية حلّ للمسلم نساؤه ومن لم يعط الجزية لم تحل نساؤه . ويميل العلامة أبا بكر الرازي الحنفي لهذا الرأي محتجاً بقوله تعالى (لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) المجادلة 22 يضيف القرضاوي: لا يجوز لمسلم في عصرنا أن يتزوج يهودية ...فالواقع أن كل يهودي صهيوني لأن المكونات العقلية والنفسية للصهيونية إنما مصدرها التوراة وملحقاتها وشروحها والتلمود) صفحة 99 و 100 المرجع: كتاب : في فقه الأقليات المسلمة الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي إصدارات دار الشروق - القاهرة الطبعة الأولى قواعد عامة في زواج المسلم بغير المسلمة من الكتابيات (المرأة المسيحية أو اليهودية)

قواعد عامة في زواج المسلم بغير المسلمة من الكتابيات (المرأة المسيحية أو اليهودية) : 

4 – ألا يكون من وراء الزواج من كتابية فتنة أو ضرر محقق أو مرجح : قال صلى الله عليه وسلم (لاضرر ولا ضرار) ومن الأضرار الممكنة كما يذكر القرضاوي: - أن ينتشر الزواج بغير المسلمات بحيث يؤثر على المسلمات الصالحات للزواج . ومثال ذلك كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان عند زواجه من كتابية (أعزم عليك ألا تضع كتابي هذا حتى تخلي سبيلها فإني أخاف أن يقتدي بك المسلمون فيختاروا نساء أهل الذمة لجمالهن وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين). - قد يتساهل بعض الناس في شرط الإحصان أي العفاف الذي قيّد به القرآن حل الزواج من الكتابية - إن الزواج من غير المسلمة إذا كانت غريبة عن اللغة والوطن والثقافة والتقاليد (كالأوروبيات و الأمريكيات النصرانيات) يمثل خطراً. ويشتد الخطر حين يولد الأطفال ويشبون على حال الأم غالباً (خصوصاً إذا ولدوا في أرضها وبين قومها). - كما أن الخطر يحيق بالزوج أيضاً إذا بقي في بلد الزوجة فقد يتطبع بطباع أهل البلد وثقافتهم وقيمهم. المرجع: كتاب : في فقه الأقليات المسلمة الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي إصدارات دار الشروق - القاهرة الطبعة الأولى قواعد عامة في زواج المسلم بغير المسلمة من الكتابيات (المرأة المسيحية أو اليهودية)

وعلى هذه الأسس يرى القرضاوي أن الزواج من غير المسلمات (بما فيهم الكتابيات) في عصرنا يجب أن يمنع سداً للذريعة لألوان شتى من الفساد والضرر ولا يجوز القول بجوازه إلا لضرورة قاهرة يقدّر بقدرها. : 

وعلى هذه الأسس يرى القرضاوي أن الزواج من غير المسلمات (بما فيهم الكتابيات) في عصرنا يجب أن يمنع سداً للذريعة لألوان شتى من الفساد والضرر ولا يجوز القول بجوازه إلا لضرورة قاهرة يقدّر بقدرها.

لمزيد من التفاصيل والمراجع أنظر المرجعكتاب : في فقه الأقليات المسلمةالدكتور الشيخ يوسف القرضاويإصدارات دار الشروق - القاهرةالطبعة الأولى2001الصفحات ما بين 91 و 104 : 

لمزيد من التفاصيل والمراجع أنظر المرجعكتاب : في فقه الأقليات المسلمةالدكتور الشيخ يوسف القرضاويإصدارات دار الشروق - القاهرةالطبعة الأولى2001الصفحات ما بين 91 و 104