dostor

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 2:

القانون الدستورى •القانون الدستورى كما يعرفه الفقه الدستورى بأنه القانون الأساسى الذى يبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها وينظم السلطات العامة من حيث تكوينها واختصاصاتها وعلاقاتها بعضها ببعض، ويقرر حقوق الأفراد وحرياتهم ويضع الضمانات الأساسية لهذه الحقوق والحريات.

Slide 3:

تاريخ الدستور المصرى • دستور عام 1882: صدر فى عهد الخديو توفيق، وهو محاولة متواضعة لتطبيق نظام ديمقراطى في ظل ولاية عثمانية يمثلها أسرة محمد علي، وهذا الدستور تم إصداره كمحاولة لتأكيد عدم تبعية مصر للدولة العثمانية.

Slide 4:

تاريخ الدستور المصرى • دستور عام 1923: دستور 1923 ، هو دستور بدء العمل به في مصر الملكية في الفترة ما بيين 1923وحتى 1958. عقب صدور تصريح 28 فبراير 1922 الذي اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة، تم وضع دستور جديد للبلاد صدر في 19 أبريل عام1923 ليحل محل القانون النظامي نمرة 29 لسنة 1913، ووضعته لجنة مكونة من ثلاثين عضو ضمت ممثلين للأحزاب السياسية والزعامات الشعبية وقادة الحركة الوطنية و قد زعم تلك اللجنة عبد الخالق ثروت.

Slide 5:

تاريخ الدستور المصرى • دستور عام 1956: قامت ثورة الجيش فى 23 يوليو سنة 1952 وصدر أول إعلان دستورى فى 10 ديسمبر سنة 1952 أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923 والذى جاء فيه (أنه أصبح لزاما أن نغير الأوضاع التى كادت تودى بالبلاد والتى كان يساندها ذلك الدستور الملىء بالثغرات ...) والأخذ فى تأليف لجنة لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعى الحكومة (المبادئ الدستورية العامة).

Slide 6:

تاريخ الدستور المصرى • دستور عام 1971: ثم فى 11/9/1971 تم إعلان دستور مصر الدائم لجمهورية مصر العربية والمعدل بقرار مجلس الشعب الصادر بجلسة 30/4/1980.

Slide 7:

الثورة والتعديلات الدستورية قامت ثورة 25 يناير وهدفها الاساسى هو اسقاط النظام،وقبل سقوط النظام شكل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك لجنة لتعديل 6 مواد من الدستور ولكن بعد سقوط النظام تم تغيير لجنة تعديل الدستور وتم تحديد لجنة جديدة . لتعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشرى

Slide 8:

الثورة والتعديلات الدستورية وكان بعد الثورة امامنا طريقان لتعديل الدستور: 1-اسقاط دستور 1971 والاعلان عن انتخاب اعضاء للجمعية التأسيسية للدستور الجديد،لكن وجد المجلس الاعلى للقوات المسلحة ان هذا سيطيل الفترة الانتقالية التى حددها ب 6اشهر. 2-اعلان تعديل بعض المواد المتعلقة بالانتخابات ومواصفات رئيس الجمهورية والاشراف القضائى فى الانتخابات وطرح التعديلات فى استفتاء عام للجمهور،وهذا ما اختاره المجلس الاعلى للقوات المسلحة.

Slide 9:

المواد المعدلة فى الدستور: المادة 75: يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية. التعديل اشترطت اللجنة ان يكون المرشح لا يحمل اى جنسية اخرى وان لا يكون متزوج من اجنبية.

Slide 10:

المواد المعدلة فى الدستور: المادة 76: تم تعديل هذه المادة فى فى عام 2005 ليتوقف الاستفتاء على رئيس الجمهورية وعمل انتخابات بين اكثر من مرشح لكن وضعت المادة عراقيل وصعوبات للترشح للمنصب منها: ان يؤيد المتقدم للترشح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات.

Slide 11:

التعديل يفتح باب الترشيح فى انتخابات الرئاسة للمستقلين بشرط الحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشيحه من جموع المواطنين الذين لهم حق الترشيح ، يكونون موزعين على 15 محافظة أو الحصول على موافقة 150 من أعضاء مجلسى الشعب والشورى على الترشيح مع إلغاء أى دور للمجالس الشعبية المحلية. يجوز لكل حزب سياسى له تمثيل برلمانى (حتى لو بمقعد) فى أحد مجلسى الشعب والشورى ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بغض النظر عن موقعه داخل الحزب. تتشكل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من قضاة فقط يرأسهم رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته بعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وتكون قراراتها قضائية نهائية غير قابلة للطعن

Slide 12:

المواد المعدلة فى الدستور: المادة 77: مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى. التعديل مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.

Slide 13:

المواد المعدلة فى الدستور: المادة 88: يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجرى الاقتراع فى يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة ، التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان، التى تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون.

Slide 14:

التعديل بأن يكون الإشراف على الانتخابات من الهيئات القضائية؛ بداية من الإشراف على الجداول الانتخابية وحتى عمليات الانتخابات والفرز وإعلان النتائج.

Slide 15:

المواد المعدلة فى الدستور: : المادة 93: الفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

Slide 16:

التعديل يتم نقل الطعن من مجلس الشعب "سيد قراره" إلى المحكمة الدستورية العليا، بحيث تفصل فى الطعون الخاصة بصحة عضوية أعضاء المجلس.

Slide 17:

المواد المعدلة فى الدستور: : المادة 148: إعلان حالة الطوارئ يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

Slide 18:

التعديل حالة الطوارئ لمدة 6 شهور فقط بطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسى الشعب والوزراء عليه. تجديد مدة حالة الطوارئ يستدعى إجراء استفتاء شعبى عام.

Slide 19:

المواد المعدلة فى الدستور: المادة 189: سلطة تعديل الدستور: لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه. فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

Slide 20:

التعديل إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب. حذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.

Slide 21:

دستور 1954 : بعد قيام ثورة يوليو، شُـكلت لجنة سنة ۱٩٥٣ مكونة من خمسين من أبرز الشخصيات السياسية والثقافية والقضائية والعسكرية تحت قيادة رئيس الوزراء على ماهر لوضع دستور جديد للبلاد. ولكن عندما قُدِمَت المسودة قي سنة ۱٩٥٤ إلى مجلس قيادة الثورة تم تجاهلها وأُهمِلَت إلى أن عثر عليها المؤرخ صلاح عيسى بمعاونة كلاً من المستشار طارق البشرى والدكتور أحمد يوسف أحمد عميد المعهد العالى للدراسات العربية.

Slide 22:

دستور 1954 : من المواد التى انفرد بها هذا الدستور مادة 3 : المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو الاجتماعية تحظر المادة 7 إبعاد أى مصري من بلاده، أو منعه من العودة إليها أو من مغادرتها إلاّ طبقاً للقانون، كما تحظر المادة 8 إلزام المصري بالإقامة فى مكان معين إلا بحكم من القاضى كما تحظر تحديد إقامته لأسباب سياسية. مادة 18 : يحدد القانون الحالات التى تقوم فيها الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة، بناء على حكم جنائى نهائى ثبت خطؤه، كما يحدد شروط هذا التعويض وصوره.

Slide 23:

دستور 1954 : من المواد التى انفرد بها هذا الدستور مادة 21: إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً محظور، ويعاقب المسؤول وفقاً للقانون. مادة 23: للمنازل حرمة ولا يجوز مراقبتها أو دخولها للتفتيش أو الضبط أو غيرها إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية يحدد مكان التفتيش وموضوعه، على أن يكون دخولها بعد استئذان من فيها، ولا يجوز دخولها ليلاً إلا بإذن القاضى. مادة 24: حرية المراسلات وسريتها مكفولة، سواء كانت بالبريد أو البرق أو التليفون أو غيرها، ولا يجوز تقييدها أو رقابتها إلا بقرار مسبب من القاضى وبالضمانات التى يحددها القانون.